الإمام الشافعي
288
أحكام القرآن
وأخذت منه الدّية . - : فعليه : الكفّارة ؛ لأن اللّه ( عزّ وجل ) : إذ جعلها في الخطأ : الذي وضع فيه الإثم ؛ كان العمد أولى . » « والحجة في ذلك : كتاب « 1 » اللّه ( عزّ وجل ) : حيث « 2 » قال في الظّهار : ( مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ ، وَزُوراً : 58 - 2 ) ؛ وجعل فيه كفارة . ومن قوله : ( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ : مُتَعَمِّداً ؛ فَجَزاءٌ : مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ : 5 - 95 ) ؛ ثم جعل فيه الكفارة « 3 » . » . وذكرها ( أيضا ) في رواية المزنىّ « 4 » - دون العفو ، وأخذ الدّية « 5 » .
--> ( 1 ) يعنى : القياس على ما ثبت به . ( 2 ) في الأصل . « حين » ؛ وهو تصحيف . ( 3 ) قال المزني في المختصر ( ج 5 ص 153 ) : « واحتج ( الشافعي ) : بأن الكفارة في قتل الصيد ، في الإحرام والحرم - : عمدا ، أو خطأ . - سواء ، إلا : في المأثم . فكذلك : كفارة القتل عمدا أو خطأ سواء ، إلا : في المأثم . » . وانظر الأم ( ج 7 ص 57 ) ، وما سيأتي في أوائل الأيمان والنذور . ( 4 ) في المختصر ( ج 5 ص 153 ) . ( 5 ) حيث قال : « وإذا وجبت عليه كفارة القتل : في الخطأ ، وفي قتل المؤمن : في دار الحرب ؛ كانت الكفارة في العمد أولى » . وقد ذكر نحوه في السنن الكبرى ( ج 8 ص 172 ) ، فراجعه ، وراجع بتأمل ما كتبه عليه صاحب الجوهر النقي .